سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
584
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
بعضها إلى بعض واجب ولازم است ، اين حديث " فقيه " محمول است بر حديث ديگر متضمن اين واقعه كه از آن ثابت است كه اين سارق بعد اقرار سرقت توبه هم كرده بود . شيخ مقداد در " كنز العرفان " به تفسير آية : ( فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ( 1 ) گفته : المراد بظلمه هنا : سرقته ، والإصلاح : الاستمرار على التوبة ، ولا كلام في سقوط العقاب الأُخروي بذلك ، وأمّا الحدّ فهل يسقط بها أم لا ؟ قال أبو حنيفة : لا يسقط ، وهو أحد قولي الشافعي ، وقال أصحابنا بسقوطه بالتوبة قبل الثبوت عند الحاكم ، أمّا بعده فإن ثبت بالبيّنة فلا سقوط ، وبالإقرار قيل : يتحتّم الحدّ كما في البيّنة ، وقيل : يتخيّر الإمام لفعل علي ( عليه السلام ) لمّا وهب يد السارق المقرّ بسرقته ، ثم تاب ، فقال له ( عليه السلام ) : « هل تحفظ شيئاً من القرآن ؟ » قال : نعم ، سورة البقرة ، قال : « وهبت يدك بسورة البقرة » ، فقال له الأشعث : أتعطّل حدّاً من حدود الله ؟ فقال له : « وما يدريك ؟ ! إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ، قال الله تعالى : ( وَالْحافِظُونَ
--> 1 . المائدة ( 5 ) : 39 .